الشيخ علي پناه الاشتهاردي

82

مدارك العروة

( الأول ) الشكّ بعد تجاوز المحلّ ، وقد مرّ تفصيله . ( الثاني ) الشكّ بعد الوقت ، سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مرّ الكلام فيه أيضا . [ 1 ] ( الثالث ) الشكّ بعد السلام الواجب ، وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعيّة أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ، فلو شكّ في انّه صلَّى ثلاثا ، أو أربعا أو خمسا بنى على انّه صلَّى أربعا . وأما لو شكّ بين الاثنتين والخمس ، والثلاث والخمس ، بطلت لأنّها أمّا ناقصة ركعة أو زائدة .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 27 ، حديث 3 من أبواب الخلل .